Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 104 /2004

Court
شورى
Number
104/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم توفّر صفة الإدّعاء لدى رئيس البلدية وفقا لأحكام المادة 100 من قانون البلديات. لأن رئيس البلدية لم يحصل على موافقة المجلس البلدي ولم يبرز قرار الترخيص بالإدّعاء، لذلك فإن الإستئناف يكون مردودا شكلا لتقديمه من سلطة غير صالحة.