State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 104 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 104/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم توفّر صفة الإدّعاء لدى رئيس البلدية وفقا لأحكام المادة 100 من قانون البلديات. لأن رئيس البلدية لم يحصل على موافقة المجلس البلدي ولم يبرز قرار الترخيص بالإدّعاء، لذلك فإن الإستئناف يكون مردودا شكلا لتقديمه من سلطة غير صالحة.