Rulings

State Council 14/11/2002

شورى حكم رقم : 104 /2002

Court
شورى
Number
104/2002
Date
14/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع بعدم قانونية قرار فردي نهائي نظرا لانقضاء مهلة الطعن.

ان القرار المطعون فيه والمتضمّن الصرف من الخدمة واقع في محله القانوني الصحيح وغير مستوجب الابطال، فالمستدعي عسكري احتياط في الامن العام، والادارة لها سلطة استنسابية في تجديد عقد التطوع.