State Council 14/11/2002
شورى حكم رقم : 104 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 104/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الدفع بعدم قانونية قرار فردي نهائي نظرا لانقضاء مهلة الطعن.
ان القرار المطعون فيه والمتضمّن الصرف من الخدمة واقع في محله القانوني الصحيح وغير مستوجب الابطال، فالمستدعي عسكري احتياط في الامن العام، والادارة لها سلطة استنسابية في تجديد عقد التطوع.