Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2003
- Date
- 24/11/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بطلب الاستجواب المقدم من احد الفرقاء لا يعتبر اغفالا للبت بمطلب بحسب مفهوم المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الاستجواب ليس من المطالب وانما من ضمن الاجراءات التحقيقية التي يعود امر تقديرها والبت بها لمحكمة الاساس دون ان يخضع ذلك لرقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب.
ان القرار الاستئنافي قد اعطى الفعل الوصف القانوني الصحيح وحدد العقوبة، وانما شاب التعليل بعض الغموض. ان نتيجة القرار الاستئنافي كانت واضحة ولم يتناقض التعليل مع الفقرة الحكمية. ويكون بالتالي السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم الواحد مردودا.
ان الادلاء بتشويه المستندات من خلال تشويه افادات الشهود لا محل له عندما تتناقض تلك الافادات وتستند محكمة الاساس الى احدى الافادات دون الاخرى. ان حق تقدير صحة الافادات يعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليها، ولها ان تسند قناعتها الى احدى الافادات دون غيرها.
يرد السبب التمييزي.