State Council 04/11/2003
شورى حكم رقم : 104 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 104/2003
- Date
- 04/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات المدرّس في كلية التربية عن فترة دراسته الى خدماته الفعلية في الوظيفة العامة متجاوزا حد السلطة ومخالفا المادة 7 من نظام كلية التربية، لان مدة الدراسة في الكلية حيث يعمل تحسب من الخدمات الفعلية في الوظيفة العامة على ان تؤدّي عنها المحسومات التقاعدية، مما يقتضي احتساب الدرجات المستحقة له عن هذه الخدمات وتسوية وضعه الوظيفي.