Rulings

State Council 04/11/2003

شورى حكم رقم : 104 /2003

Court
شورى
Number
104/2003
Date
04/11/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات المدرّس في كلية التربية عن فترة دراسته الى خدماته الفعلية في الوظيفة العامة متجاوزا حد السلطة ومخالفا المادة 7 من نظام كلية التربية، لان مدة الدراسة في الكلية حيث يعمل تحسب من الخدمات الفعلية في الوظيفة العامة على ان تؤدّي عنها المحسومات التقاعدية، مما يقتضي احتساب الدرجات المستحقة له عن هذه الخدمات وتسوية وضعه الوظيفي.