State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 104 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 104/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لان استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية صادر من رئيس البلدية ولا صفة له بالادعاء لانه يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 100 من قانون البلديات. ولم يثبت وجود قرار بموافقة المجلس البلدي بذلك، فيكون الاستئناف مقدّما من سلطة غير صالحة ويستوجب رده.