Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 104 /2004

Court
شورى
Number
104/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لان استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية صادر من رئيس البلدية ولا صفة له بالادعاء لانه يقتضي له الترخيص من المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 100 من قانون البلديات. ولم يثبت وجود قرار بموافقة المجلس البلدي بذلك، فيكون الاستئناف مقدّما من سلطة غير صالحة ويستوجب رده.