Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
104/2005
Date
12/12/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان اغفال ذكر مذكرة صادرة عن المتهم بمثابة دفاع شفهي في جلسة المحاكمة الختامية يعتبر مخالفا للمادة 274 فقرة ب من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويوجب نقض القرار المطعون فيه.