Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2005
- Date
- 12/12/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان اغفال ذكر مذكرة صادرة عن المتهم بمثابة دفاع شفهي في جلسة المحاكمة الختامية يعتبر مخالفا للمادة 274 فقرة ب من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويوجب نقض القرار المطعون فيه.