Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- راهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان لائحة شهود الحق العام لم تبلّغ الى المتهم ولا اثبات على حصول التبليغ وبذلك مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وينقض القرار المطعون فيه لمخالفته للمادة المذكورة.