Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
104/2004
Date
27/05/2004
President
محمد علي عويضه
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان لائحة شهود الحق العام لم تبلّغ الى المتهم ولا اثبات على حصول التبليغ وبذلك مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، وينقض القرار المطعون فيه لمخالفته للمادة المذكورة.