Rulings

State Council 01/11/2007

شورى حكم رقم : 104 /2007

Court
شورى
Number
104/2007
Date
01/11/2007
President
البرت سرحان
Members
الراسي، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لجهة قبوله الاعتراض شكلا على الرسوم الاساسية العائدة لعامي 2000 و2001 لان القرار مخالف للمادة 140 من قانون الرسوم رقم 60/88. فالاعتراض ورد خارج مهلة الشهرين المحددة قانونا.

وبما انه ثبت عدم اشغال المأجور بالاستناد الى المادة 11 من القانون المذكور اعلاه، فان الرسوم غير متوجبة عن عام 2002 ويقتضي تصديق قرار اللجنة لهذه الجهة.