Rulings

State Council 08/11/2005

شورى حكم رقم : 104 /2005

Court
شورى
Number
104/2005
Date
08/11/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية المشتركة لتوافر الشروط القانونية فيها لانها تتعلق بمصلحة قانونية واحدة ومبنيّة على اسباب متشابهة ونقاط قانونية متماثلة، فمطلب المستدعين هو واحد لانهم موظفون في المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل، وان مركز عملهم هو في مطار بيروت الدولي ومطالبهم هو التعويض عن ساعات عمل اضافية ومسند الى سبب واحد وهو تكليف رسمي، وان الحل الذي يمكن ان يقرّر لاحدهم يسري على الآخرين.

ويبطل القرار الضمني برفض اعطاء التعويضات المستحقة للمستدعين مخالفا احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 952 المتعلّق بتحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني، والمادة 8 من المرسوم رقم 3379 المتعلق بنظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة فالموظف في السلك الاداري في المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ومركز عمله في مطار بيروت الدولي لم يتقاضى ما يستحقه من تعويضات عن ساعات العمل الاضافية بالرغم من استحقاقه لهذا التعويض عملا بمبدأ لا عمل بدون اجر، مما يقتضي تسوية وضعه.