Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 104 /2001

Court
شورى
Number
104/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لتجاوزها حدود اختصاصها، فقد احلّت نفسها بصورة غير شرعية وخلافا للقانون محل السلطة الصالحة فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم الصلاحية المتعلق بالانتظام العام، لانه لا يمكنها ان تنسب لنفسها صلاحية الرقابة او التأديب على مرافق او مؤسسات لم يخضعها القانون بنص صريح لرقابتها، فمرفق اهراء مرفأ بيروت ليس ادارة عامة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة، وبالتالي لا يحق لها ان تؤخّر التدرّج.