State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 104 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 104/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لتجاوزها حدود اختصاصها، فقد احلّت نفسها بصورة غير شرعية وخلافا للقانون محل السلطة الصالحة فجاء قرارها مشوبا بعيب عدم الصلاحية المتعلق بالانتظام العام، لانه لا يمكنها ان تنسب لنفسها صلاحية الرقابة او التأديب على مرافق او مؤسسات لم يخضعها القانون بنص صريح لرقابتها، فمرفق اهراء مرفأ بيروت ليس ادارة عامة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة، وبالتالي لا يحق لها ان تؤخّر التدرّج.