Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
104/2005
Date
01/03/2005
President
الياس عبدالله
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تبلغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام وثبت ذلك من اقراره بحصول التبليغ في محضر استجوابه التمهيدي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لقد تم سؤال المتهم عن تبلغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام في الاستجواب التمهيدي خلافا لما يدلي به المميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

يتبين من محضر جلسات المحاكمة الجنائية انه جرى ادخال الشهود الى الغرفة المخصصة لهم قبل الاستماع اليهم. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.

لا مخالفة للمادة 261 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز ولا تباين في افادات الشاهد، وما يثبت ذلك عدم اعتراض المميز على الافادات خلال المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا غموض ولا تناقض في الحكم الذي قضى برد الادلاء بالدفاع المشروع عن النفس وعلل قراره بشكل واضح. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.