Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 104 /2007

Court
تمييز مدني
Number
104/2007
Date
13/11/2007
President
نعمه لحود
Members
وردة، العيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط الارتياب المشروع. وقضت باحترام حق الدفاع لطالب النقل وانه يعود للمستدعي الرجوع الى قاضي الاساس للمطالبة بحقوقه، وان ابداء الرأي المسبق لا يدخل ضمن اطار طلبات نقل الدعوى.