Court of Cassation, civil chamber 13/11/2007
تمييز مدني حكم رقم : 104 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/2007
- Date
- 13/11/2007
- President
- نعمه لحود
- Members
- وردة، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى لعدم توافر شروط الارتياب المشروع. وقضت باحترام حق الدفاع لطالب النقل وانه يعود للمستدعي الرجوع الى قاضي الاساس للمطالبة بحقوقه، وان ابداء الرأي المسبق لا يدخل ضمن اطار طلبات نقل الدعوى.