Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
104/2008
Date
20/05/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم السرقة ليلا بالكسر والخلع المنصوص عليه في المادتين 639 و640 عقوبات ثابت بحق المتهمين الشركاء من خلال اقرارهم الاولي وافاداتهم. وان رجوعهم عن الاقرار لا يؤخذ به اذ لم يثبت حصول اكراه خلال اخذ الاقرار، اضافة الى ان شهادة الشهود اكدت ارتكاب المتهمين الجناية.

ان اشتراك المتهم في محاولة سرقة محل الفلافل لم تثبت بالرغم من شهادة احد الشهود لا سيما وان المتهم انكر في مراحل التحقيق كافة اشتراكه في هذه الجريمة، مما يقتضي اعلان براءته.

من بين المتهمين احداث دون الخامسة عشرة تطبق عليهم المادة 6 بند (3) من قانون حماية الاحداث. يحكم بالأشغال الشاقة وتخفض الى الحبس سنة واحدة ويستبدل الحبس بالمراقبة الاجتماعية سندا للمادة 19 من قانون حماية الاحداث.