Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
104/2008
Date
05/06/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، الاسطا
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لعدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام مما يخالف المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية والانتظام العام وحق الدفاع فيقبل السبب التمييزي.