Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2008
- Date
- 05/06/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، الاسطا
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لعدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام مما يخالف المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية والانتظام العام وحق الدفاع فيقبل السبب التمييزي.