Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
104/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز طبقت المحكمة القانون في المحاكمة وما يثبت ذلك محضر جلسات المحاكمة. لا يعود للمميز ان يدلي بسبب تمييزي يتعلق بمتهم آخر. لقد سرد الحكم الوقائع والادلة وتوصل الى الحكم. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.