Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز طبقت المحكمة القانون في المحاكمة وما يثبت ذلك محضر جلسات المحاكمة. لا يعود للمميز ان يدلي بسبب تمييزي يتعلق بمتهم آخر. لقد سرد الحكم الوقائع والادلة وتوصل الى الحكم. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.