Criminal Court 02/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 104/2012
- Date
- 02/04/2012
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجريمة الاشتراك بسرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات ولم تأخذ بسبب انتفاء المسؤولية الناتج عن الكسر، لان فقدان الوعي، على فرض حصوله، لم يكن بسبب حادي طارىء او قوة قاهرة، بل بخطأ المتهمين الذين توقعا امكان حدوث سرقات وقبلا بالمخاطرة.