Rulings

Criminal Court 02/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
104/2012
Date
02/04/2012
President
هاني الحبال
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهمين بجريمة الاشتراك بسرقة سيارة سندا للمادة 638 عقوبات ولم تأخذ بسبب انتفاء المسؤولية الناتج عن الكسر، لان فقدان الوعي، على فرض حصوله، لم يكن بسبب حادي طارىء او قوة قاهرة، بل بخطأ المتهمين الذين توقعا امكان حدوث سرقات وقبلا بالمخاطرة.