Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
104/2013
Date
16/04/2013
President
سهير الحركة
Members
شربل، فواز
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي في قضايا الجنح والمفروض لقبول طلب النقض شكلا سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية.

ان القرار القاضي برد دعوى الحق الشخصي لعدم تحقق شروط قبولها لا يعتبر من القرارات المتعلقة بالصلاحية سواء المكانية او النوعية.