Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي في قضايا الجنح والمفروض لقبول طلب النقض شكلا سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية.
ان القرار القاضي برد دعوى الحق الشخصي لعدم تحقق شروط قبولها لا يعتبر من القرارات المتعلقة بالصلاحية سواء المكانية او النوعية.