Rulings

Criminal Court 20/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 104 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
104/2014
Date
20/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان براءة المتهم من جناية السرقة ليلا من داخل ملهى ليلي ثم الدخول اليه بعد خلع باب مدخله الرئيسي وذلك لعدم كفاية الدليل وكون الاحكام لا تبنى على الشك بل على الجزم واليقين، وان المحكمة لم تتكون لديها القناعة اليقينية الكاملة بنسبة الجرم الى المتهم.

وقد ثبت للمحكمة ان المتهم كان يسهر في الملهى الليلي ليلة تعرضه للسرقة وان ذلك يبرر وجود بصمات له على زجاج الدرفة المتحركة للمدخل الرئيسي لجهة الخارج اذ انه من المنطقي والطبيعي ان يضع الزبون يده على باب مدخل الملهى عند الدخول اليه للسهر فيه، هذا فضلا عن انه لم يتبين ان المتهم لديه اسبقيات بجرم السرقة وهو غير محكوم حسب سجله العدلي.