Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان الادلاء بعدم اصولية تشكيل هيئة المحكمة لجهة عدم وجود انتداب من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، للقاضي بترؤس الهيئة ليس من شأنه اثبات براءة المتهم فتكون شروط المادة 328 اصول محاكمات جزائية غير متوافرة.