Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
104/2013
Date
10/04/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لان الادلاء بعدم اصولية تشكيل هيئة المحكمة لجهة عدم وجود انتداب من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، للقاضي بترؤس الهيئة ليس من شأنه اثبات براءة المتهم فتكون شروط المادة 328 اصول محاكمات جزائية غير متوافرة.