Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1040 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1040/2001
Date
13/06/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب الاعتراض على الملكية العقارية بعد سقوط القيد الاحتياطي المؤدي الى انتقال الملكية العقارية - بعد انتهاء مهلة الستة اشهر تطبيقا للمادتين 20 و26 من القرار 188 تاريخ 26-03-1926 انشاء السجل العقاري ولعدم ثبوت القوة القاهرة المبررة لعدم تجديد القيد الاحتياطي.