Rulings

Civil Court of Appeal 10/05/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1040 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1040/1999
Date
10/05/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان الطلب الرجائي المقدم حسب الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بوقف تنفيذ حكم باسترداد مأجور يكون مستجابا طالما ان هناك اسباب جدية تبرره.

ان اثارة شخص ثالث مقيم في المأجور، هو غير المستأجر لمشكلة تنفيذية ولم يتمثل في المحاكمة الابتدائية التي ادت الى الحكم بالاخلاء، تكون هذه الاثارة مبررا لوقف التنفيذ ريثما يبت بالمشكلة التنفيذية والا انتفت الغاية من تقديم المشكلة التنفيذية.