Civil Court of Appeal 10/05/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1040 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1040/1999
- Date
- 10/05/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان الطلب الرجائي المقدم حسب الاصول القانونية المنصوص عليها في المادة 603 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بوقف تنفيذ حكم باسترداد مأجور يكون مستجابا طالما ان هناك اسباب جدية تبرره.
ان اثارة شخص ثالث مقيم في المأجور، هو غير المستأجر لمشكلة تنفيذية ولم يتمثل في المحاكمة الابتدائية التي ادت الى الحكم بالاخلاء، تكون هذه الاثارة مبررا لوقف التنفيذ ريثما يبت بالمشكلة التنفيذية والا انتفت الغاية من تقديم المشكلة التنفيذية.