Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1041/2001
Date
13/06/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعادة ما يزيد عن الرسم المقطوع الى المستأنف الذي رجع عن دعواه تطبيقا للمادتين 523 و524 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 24 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.