Civil Court of Appeal 13/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1041/2001
- Date
- 13/06/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعادة ما يزيد عن الرسم المقطوع الى المستأنف الذي رجع عن دعواه تطبيقا للمادتين 523 و524 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 24 من قانون الرسوم القضائية تاريخ 10/10/1950.