Civil Court of Appeal 23/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1041/1999
- Date
- 23/03/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا وجدت المحكمة الاسباب المدلى بها غير كافية لوقف التنفيذ وهي هنا الادلاء بعدم الاختصاص المكاني.
لا يتوجب على محكمة الاستئناف تعليل قرارها القاضي برد طلب وقف التنفيذ اذ لا يحق لها التعرض لاساس النزاع وللمشاكل التي لا تزال قيد المناقشة.