Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1041 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1041/1999
Date
23/03/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

يرد طلب وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية اذا وجدت المحكمة الاسباب المدلى بها غير كافية لوقف التنفيذ وهي هنا الادلاء بعدم الاختصاص المكاني.

لا يتوجب على محكمة الاستئناف تعليل قرارها القاضي برد طلب وقف التنفيذ اذ لا يحق لها التعرض لاساس النزاع وللمشاكل التي لا تزال قيد المناقشة.