Civil Court of Appeal 23/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1042 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1042/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بمسوؤلية الشركة المدعى عليها عن فسخ عقد المقاولة من جانب واحد والزامها بالتعويض للمستأنف عليها عن الضرر اللاحق بها.