Rulings

Civil Court of Appeal 08/11/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1043 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1043/1995
Date
08/11/1995
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي الفاصل لجهة من جهات الدعوى شكلا قبل صدور الحكم النهائي لعدم توافر شروط المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.