Civil Court of Appeal 08/11/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1043 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1043/1995
- Date
- 08/11/1995
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار التمهيدي الفاصل لجهة من جهات الدعوى شكلا قبل صدور الحكم النهائي لعدم توافر شروط المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.