Civil Court of Appeal 30/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1044 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1044/1997
- Date
- 30/10/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
ان صدور قرار باساس دعوى الايجار يقضي باخلاء المأجور ضمن مهلة محددة وانقضاء المدة واستمرار المستأجر باشغال الشقة يشكل اشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد له ويعطي الدعوى صفة العجلة بسبب مرور وقت طويل على التعهد الموقع من المستأجر بالاخلاء.