Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1044 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1044/1997
Date
30/10/1997
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

ان صدور قرار باساس دعوى الايجار يقضي باخلاء المأجور ضمن مهلة محددة وانقضاء المدة واستمرار المستأجر باشغال الشقة يشكل اشغالا دون مسوغ شرعي يبرر تدخل قضاء الامور المستعجلة لوضع حد له ويعطي الدعوى صفة العجلة بسبب مرور وقت طويل على التعهد الموقع من المستأجر بالاخلاء.