Civil Court of Appeal 23/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1045 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1045/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى استرداد المأجور التي يقيمها المالك بوجه المستأجر عند توافر شرط الضرورة العائلية وبالتالي يصبح من حق المستأجر الحصول على تعويض الاسترداد والذي يعود للمحكمة تقدير نسبته, بعد الاستئناس بتقرير الخبير الذي يعمد الى تقدير قيمته البيعية لاحتساب قيمة التعويض نسبة الى قيمة المأجور.