Rulings

Civil Court of Appeal 23/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1045 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1045/2002
Date
23/05/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

تقبل دعوى استرداد المأجور التي يقيمها المالك بوجه المستأجر عند توافر شرط الضرورة العائلية وبالتالي يصبح من حق المستأجر الحصول على تعويض الاسترداد والذي يعود للمحكمة تقدير نسبته, بعد الاستئناس بتقرير الخبير الذي يعمد الى تقدير قيمته البيعية لاحتساب قيمة التعويض نسبة الى قيمة المأجور.