Rulings

Civil Court of Appeal 14/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1046 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1046/2001
Date
14/06/2001
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بعدما تثبت نتيجة الاطلاع على تقرير الخبير ان بلدية بيروت قد استملكت العقار. وقضت عليها بدفع التعويض مع الفائدة القانونية, وردت اخيرا طلب المستأجر بالتعويض لسقوطه بمرور الزمن تطبيقا للمادة 348 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.