Civil Court of Appeal 14/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1046 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1046/2001
- Date
- 14/06/2001
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بعدما تثبت نتيجة الاطلاع على تقرير الخبير ان بلدية بيروت قد استملكت العقار. وقضت عليها بدفع التعويض مع الفائدة القانونية, وردت اخيرا طلب المستأجر بالتعويض لسقوطه بمرور الزمن تطبيقا للمادة 348 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932.