Civil Court of Appeal 30/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1046 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1046/1997
- Date
- 30/10/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
للقيود العقارية قوة ثبوتية مطلقة وبالتالي يعود لمن اثبت ملكيته للعقار صفة المداعاة في دعوى ازالة التعدي عنه.
ان توافر الحق الشخصي في الدعوى يجعل المصلحة في المداعاة متوافرة وبالتالي يكون طلب التدخل مقبولا.
ان عدم ابراز أي مستند يثبت ملكية المدعى عليه للعقار الذي يشغله يجعل إشغاله غير مستند الى مسوغ شرعي ويشكل تعديا يبرر تدخل قضاء العجلة لوضع حد له.
لقاضي الامور المستعجلة ايضا حق التثبت من ظاهر العقد وهو لا يفعل ذلك للبت باساس الدعوى بل للتأكد من جدية النزاع.