Civil Court of Appeal 30/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1047/1997
- Date
- 30/10/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستئناف لان القرار المطعون فيه غير قابل للاستئناف عملا بالمادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فالقرار المطعون فيه لم يوقف المحاكمة ولم يفصل في احدى نقاط النزاع.