Rulings

Civil Court of Appeal 30/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1047 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1047/1997
Date
30/10/1997
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

لا يقبل الاستئناف لان القرار المطعون فيه غير قابل للاستئناف عملا بالمادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فالقرار المطعون فيه لم يوقف المحاكمة ولم يفصل في احدى نقاط النزاع.