Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1048/2002
Date
23/04/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

ان لجوء المستأجر الى احداث تغييرات في مأجوره لا تمس بمتانة البناء، لا تعتبر تخريبا مؤديا الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 فلا اساءة في استعمال المأجور ولم يخالف المستأجر شروط عقد الايجار عند استعماله لمأجوره.