Civil Court of Appeal 23/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1048 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1048/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان لجوء المستأجر الى احداث تغييرات في مأجوره لا تمس بمتانة البناء، لا تعتبر تخريبا مؤديا الى اسقاطه من حق التمديد القانوني، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 فلا اساءة في استعمال المأجور ولم يخالف المستأجر شروط عقد الايجار عند استعماله لمأجوره.