State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 105 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 105/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة من قبل الفرقاء ضمن المهلة ولم تتابع الدعوى حسب الاصول.