Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 105 /2001

Court
شورى
Number
105/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي الوكيل ولم تكن الدعوى جاهزة للحكم ولم يتم تصحيح الخصومة من قبل الفرقاء ضمن المهلة ولم تتابع الدعوى حسب الاصول.