State Council 10/11/2004
شورى حكم رقم : 105 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 105/2004
- Date
- 10/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي تضمّن عدم توجّب الرسم البلدي بسبب عدم ثبوت الإشغال الفعلي للمأجور. وان استعمال التيار الكهربائي بمقطوعية ضئيلة جدا لا يشكّل اثباتا جديا للاشغال الفعلي للمحل التجاري ولا يمكن الاستناد اليه للقول بنشوء الحق بالرسم البلدي استنادا لاحكام المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 وان القرار المطعون فيه تمّ تعليله بشكل كاف ولا يخالف القانون.