Rulings

State Council 10/11/2004

شورى حكم رقم : 105 /2004

Court
شورى
Number
105/2004
Date
10/11/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي تضمّن عدم توجّب الرسم البلدي بسبب عدم ثبوت الإشغال الفعلي للمأجور. وان استعمال التيار الكهربائي بمقطوعية ضئيلة جدا لا يشكّل اثباتا جديا للاشغال الفعلي للمحل التجاري ولا يمكن الاستناد اليه للقول بنشوء الحق بالرسم البلدي استنادا لاحكام المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 وان القرار المطعون فيه تمّ تعليله بشكل كاف ولا يخالف القانون.