Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الحكم القاضي برد الادلاء بسبق الادعاء من دون الاطلاع على الكتاب المدعى تزويره في الدعوى السابقة ومقارنته مع الكتاب المدعى تزويره في الدعوى الحالية، يعتبر مشوّها للوقائع ومستوجبا النقض.