Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
105/2004
Date
27/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الحكم القاضي برد الادلاء بسبق الادعاء من دون الاطلاع على الكتاب المدعى تزويره في الدعوى السابقة ومقارنته مع الكتاب المدعى تزويره في الدعوى الحالية، يعتبر مشوّها للوقائع ومستوجبا النقض.