Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/1955
- Date
- 26/01/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان اقدام الحارس القضائي على فض الاختام عن الاشياء الموضوعة تحت حراسته والتصرف بها يعتبر الفعل المنصوص عليه في المادتين 395 و422 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.