Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
105/1955
Date
26/01/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان اقدام الحارس القضائي على فض الاختام عن الاشياء الموضوعة تحت حراسته والتصرف بها يعتبر الفعل المنصوص عليه في المادتين 395 و422 من قانون العقوبات ,مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.