Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
105/2002
Date
23/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية بخصوص اسناد جرم الى المدعى عليه لا تصح دليلا بحقه طالما انه لم يرد ما يفيد عن مصدر هذه المعلومات لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم تعاطي المخدرات خاصة وان الفحص المخبري جاء سلبيا.