Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية بخصوص اسناد جرم الى المدعى عليه لا تصح دليلا بحقه طالما انه لم يرد ما يفيد عن مصدر هذه المعلومات لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها مما يستتبع منع المحاكمة عنه بجرم تعاطي المخدرات خاصة وان الفحص المخبري جاء سلبيا.