Rulings

State Council 18/01/2001

شورى حكم رقم : 105 /2001

Court
شورى
Number
105/2001
Date
18/01/2001
President
عزت الايوبي
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

إن المراجعة المتعلقة بالقضايا التأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقدم طلب ابطال او نقض القرار التأديبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه ثبت ان التبليغ قد حصل فعلا ولكن المراجعة قدمت خارج المهلة القانونية.