State Council 18/01/2001
شورى حكم رقم : 105 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 105/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- عزت الايوبي
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
إن المراجعة المتعلقة بالقضايا التأديبية تطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. ويقدم طلب ابطال او نقض القرار التأديبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما انه ثبت ان التبليغ قد حصل فعلا ولكن المراجعة قدمت خارج المهلة القانونية.