Court of Cassation, criminal chamber 15/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/1974
- Date
- 15/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الحكم مصادرة السلاح المستعمل في الجريمة يعتبر ذهولا في تطبيق القانون (مادة 98 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) وسببا للتمييز.