Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
105/1974
Date
15/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان اغفال الحكم مصادرة السلاح المستعمل في الجريمة يعتبر ذهولا في تطبيق القانون (مادة 98 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) وسببا للتمييز.