Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2000
- Date
- 04/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في تقدير الادّلة للفعل بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط خاص لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 تنظيم القضاء العدلي م . 61/7855).