Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
105/2000
Date
04/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في تقدير الادّلة للفعل بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط خاص لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح (مادة 117 تنظيم القضاء العدلي م . 61/7855).