Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 105 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
105/1994
Date
31/01/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم توافر شروط المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على وجود دين مرجح الوجود.