State Council 08/11/2005
شورى حكم رقم : 105 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 105/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية المشتركة لتوافر الشروط القانونية فيها لانها تتعلق بمصلحة قانونية واحدة ومبنيّة على اسباب متشابهة ونقاط قانونية متماثلة، فمطلب المستدعين هو واحد لانهم موظفون في المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل وان مركز عملهم هو في مطار بيروت الدولي ومطلبهم هو التعويض عن ساعات عمل اضافية ومسند الى سبب واحد وهو تكليف رسمي، وان الحل الذي يقرّر لاحدهم يسري على الآخرين ويبطل القرار الضمني برفض اعطاء التعويضات المستحقة للمستدعين مخالفا احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 952 المتعلق بتحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني والمادة 8 من المرسوم رقم 3379 المتعلق بنظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة، فالموظف في السلك الاداري في المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل ومركز عمله في مطار بيروت الدولي لم يتقاضى ما يستحقه من تعويضات عن ساعات العمل الاضافية بالرغم من استحقاقه لهذا التعويض عملا بمبدأ لا عمل بدون اجر، مما يقتضي تسوية وضعه.