Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بدفع او سبب دفاع سندا للفقرة (و) من المادة 296 اصول جزائية لان ما يدلي به المميز من ان الجرم يشكل جنحة الايذاء وليس جناية القتل انما يتعلق بحق تقدير الادلة واعطاء الوصف القانوني ولا يدخل ضمن مفهوم اغفال البت باسباب الدفاع.
يرد السبب التمييزي على المبني على تشويه الوقائع، لان الوقائع المدلى بتشويهها ليس لها اثر على نتيجة الحكم كما ان اغفال بعض الوقائع الواردة في التحقيقات ولاقوال بعض الشهود انما يعود تقديره لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.