Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
105/2005
Date
14/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بدفع او سبب دفاع سندا للفقرة (و) من المادة 296 اصول جزائية لان ما يدلي به المميز من ان الجرم يشكل جنحة الايذاء وليس جناية القتل انما يتعلق بحق تقدير الادلة واعطاء الوصف القانوني ولا يدخل ضمن مفهوم اغفال البت باسباب الدفاع.

يرد السبب التمييزي على المبني على تشويه الوقائع، لان الوقائع المدلى بتشويهها ليس لها اثر على نتيجة الحكم كما ان اغفال بعض الوقائع الواردة في التحقيقات ولاقوال بعض الشهود انما يعود تقديره لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.