Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2005
- Date
- 13/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ترد الدفوع الشكلية المدلى بها لجهة عدم صفة المدعي، اذ ان ادعاء النيابة العامة كاف للسير بالدعوى ولا اهمية لصفة المدعي، كما يرد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما لان الشك بدون رصيد هو جرم معاقب عليه في القانون، ويرد الدفع المتعلق بالتلازم لعدم توافره، مما يقتضي تصديق القرار المميز.