Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
105/2005
Date
13/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ترد الدفوع الشكلية المدلى بها لجهة عدم صفة المدعي، اذ ان ادعاء النيابة العامة كاف للسير بالدعوى ولا اهمية لصفة المدعي، كما يرد الدفع بان الفعل لا يشكل جرما لان الشك بدون رصيد هو جرم معاقب عليه في القانون، ويرد الدفع المتعلق بالتلازم لعدم توافره، مما يقتضي تصديق القرار المميز.