Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
105/2006
Date
15/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، ان تقدر توافر النية الجرمية وعلم المتهم ان المال مسروق. لا مخالفة للقانون، ومدى توافر النية الجرمية متروك لمحكمة الاساس.