Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2006
- Date
- 15/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز، ان تقدر توافر النية الجرمية وعلم المتهم ان المال مسروق. لا مخالفة للقانون، ومدى توافر النية الجرمية متروك لمحكمة الاساس.