Rulings

Criminal Court 15/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
105/2010
Date
15/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه بالاشتراك مع شخصين آخرين على سرقة دراجة نارية، ولا يؤخذ بادلاء المتهم بانتفاء نية السرقة لديه بدليل إعادة الدراجة النارية اذ انه من الثابت ان القوى الامنية هي التي عثرت على الدراجة.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على السرقة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 لتصبح عقوبة المتهم الحبس لمدة سنة، وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.