Criminal Court 15/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 105/2010
- Date
- 15/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه بالاشتراك مع شخصين آخرين على سرقة دراجة نارية، ولا يؤخذ بادلاء المتهم بانتفاء نية السرقة لديه بدليل إعادة الدراجة النارية اذ انه من الثابت ان القوى الامنية هي التي عثرت على الدراجة.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لاقدامه على السرقة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 لتصبح عقوبة المتهم الحبس لمدة سنة، وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.