Rulings

Criminal Court 29/03/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
105/2007
Date
29/03/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية تزوير عملة اجنبية وتطبق عليه المادة 440 معطوفة على 443 عقوبات.

ان المتهم قاصر يطبق عليه قانون الاحداث رقم 422/2002، وبالنظر لتواريه عن الانظار، تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه سندا للمادة 37 من قانون حماية الاحداث وتحال الاوراق الى محكمة الاحداث.

يجرم المتهم بجرم ترويج العملة المزورة سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية.

يجرم المتهم بجرم التدخل بتزوير عملة اجنبية اذ قام بارشاد المتهم الى مصدر العملة وبتشديد عزيمته وبمرافقته للاستحصال على العملة ولتصريفها. تطبق على المتهم المادة 440 معطوفة على 443 معطوفة على 219 و220 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات و4 اشهر وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وتحتسب مدة التوقيف.