Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2007

Court
تمييز مدني
Number
105/2007
Date
07/06/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بدوي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من توافر شروطه الشكلية وتقديمه ضمن المهلة القانونية.

وردت الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 63 من نظام مستخدمي المصلحة لانه يشكل سببا جديرا ادلي به لاول مرة امام محكمة التمييز. واعتبرت ان التعرفة المخفضة للكهرباء والركوب المجاني في الاوتوبيس من عناصر الأجر يقتضي ضمهما الى الراتب الأخير للمميز لاحتساب تعويض نهاية الخدمة عملا بنص المادة 57 من قانون العمل. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/8 من قانون اصول المحاكمات المدنية.