Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
105/2013
Date
11/04/2013
President
الياس نايفة
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

يتم تجريم المتهم بجناية تجارة المخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات لكن يمنع العقاب عنه للغلط القانوني وذلك لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 223 فقرة 3 عقوبات، فهو اجنبي وتم توقيفه فور وصوله الى مطار بيروت وكان يجهل ان ادخال نبتة "القات" الى لبنان محظر ويعتبر جريمة بحسب الشريعة اللبنانية، علما ان استهلاك تلك النبتة هو امر مباح في بلاده.