Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 105/2013
- Date
- 11/04/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يتم تجريم المتهم بجناية تجارة المخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات لكن يمنع العقاب عنه للغلط القانوني وذلك لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 223 فقرة 3 عقوبات، فهو اجنبي وتم توقيفه فور وصوله الى مطار بيروت وكان يجهل ان ادخال نبتة "القات" الى لبنان محظر ويعتبر جريمة بحسب الشريعة اللبنانية، علما ان استهلاك تلك النبتة هو امر مباح في بلاده.