Rulings

Criminal Court 30/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
105/2013
Date
30/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات اذ ثبت لا سيما بالاعتراف اقدامه على سرقة عدد من السيارات من مناطق مختلفة؛ وبتجريمه بجناية المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه، اذ انه حاول سرقة سيارة ولم يحل دون نجاحه سوى اكتشاف امره من قبل شرطة البلدية.

وقضت بتبرئته من جنحة المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل على حيازته سلاحا حربيا غير مرخص.