Criminal Court 30/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 105 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 105/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات اذ ثبت لا سيما بالاعتراف اقدامه على سرقة عدد من السيارات من مناطق مختلفة؛ وبتجريمه بجناية المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 201 منه، اذ انه حاول سرقة سيارة ولم يحل دون نجاحه سوى اكتشاف امره من قبل شرطة البلدية.
وقضت بتبرئته من جنحة المادة 72 اسلحة لعدم كفاية الدليل على حيازته سلاحا حربيا غير مرخص.