Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 105 /2012

Court
تمييز مدني
Number
105/2012
Date
10/07/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

احلت المحكمة ورثة المميز ضده المتوفي مكانه في المحاكمة بناء على طلب تصحيح الخصومة وردت الاستئناف المقدم من المميزة طعنا بالحكم الابتدائي، وصدقت الحكم لجهة النتيجة التي توصل اليها برد الدعوى بالنسبة لمسألة عدم مشروعية السبب بحيث اعتبرت انه لا وجود لمخالفة النظام العام او لاحكام القانون الالزامية لجهة عقود البيع التي اجراها المورث قبل وفاته والمطعون بصحتها. كذلك رأت ان عيوب الرضى غير متوافرة لناحية عدم اهلية المورث اذ ان انعدام الاهلية او فقدانها لدى احد المتعاقدين من خلال فقدان او نقصان الوعي يشكل واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات، حيث تبين لها بعد تقدير الادلة عدم ثبوت فقدان او نقصان في الاهلية عند اقدام المورث على اجراء العقود المطعون بها.