Court of Cassation, civil chamber 10/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 105 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 105/2012
- Date
- 10/07/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
احلت المحكمة ورثة المميز ضده المتوفي مكانه في المحاكمة بناء على طلب تصحيح الخصومة وردت الاستئناف المقدم من المميزة طعنا بالحكم الابتدائي، وصدقت الحكم لجهة النتيجة التي توصل اليها برد الدعوى بالنسبة لمسألة عدم مشروعية السبب بحيث اعتبرت انه لا وجود لمخالفة النظام العام او لاحكام القانون الالزامية لجهة عقود البيع التي اجراها المورث قبل وفاته والمطعون بصحتها. كذلك رأت ان عيوب الرضى غير متوافرة لناحية عدم اهلية المورث اذ ان انعدام الاهلية او فقدانها لدى احد المتعاقدين من خلال فقدان او نقصان الوعي يشكل واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات، حيث تبين لها بعد تقدير الادلة عدم ثبوت فقدان او نقصان في الاهلية عند اقدام المورث على اجراء العقود المطعون بها.